Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 585

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الجماع في الحج
  3. ١٠٥٤ - فصل: [حصول الوقاع ممن فاته الحج]

وكفارة [الصوم].

وأما الشاة؛ فلأنه استمتع استمتاعًا مقصودًا.

١٠٥٢ - فصل: [الرجل والمرأة في أحكام النسك سواء]

قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ؛ لأنّ الاستمتاع يحصل لها كما يحصل له (¬١)، فإذا اشتركا في الاستمتاع، اشتركا في حكمه.

١٠٥٣ - فصل: [العمد والخطأ والإكراه والطوع سواء في حكم الجماع]

قال: والجماع في ذلك على الخطأ والعمد سواءٌ، وقد بينا ذلك.

قال: وكذلك إن جومعت المرأة نائمةً أو مكرهةً، أو كان المجامع لها صبيًّا لم يبلغ، أو مجنونًا، فذلك سواءٌ في فساد الحجّ ووجوب الدم؛ وذلك لأنّ النسيان والعمد لما استويا في حكم الوطء، فكذلك الإكراه والطَّوع، واليقظة والنوم؛ لعدم القصد في الجميع؛ ولأنّ أكثر ما في الباب أن تكون معذورةً، [والعذر] (¬٢) لا ينافي الكفارة في الإحرام.

١٠٥٤ - فَصْل: [حصول الوقاع ممن فاته الحج]

وروى ابن سماعة عن محمد: فيمن فاته الحج، فجامع، أنه يبقى على إحرامه، وعليه دمٌ للجماع والقضاءُ للفوات، وليس التحلّل من الحج بمنزلة العمرة المستقبلة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 585 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.