١٠٥٦ - فصل: [حصول الوقاع قبل أكثر الطواف]
و [قد] قال ابن سماعة عن محمد في الرقيات: فيمن طاف أربعة أشواطٍ من طواف الزيارة يحترف الحجر في طوافه، أو فعل ذلك في طواف العمرة، ثم جامع: إنّه يفسد العمرة، وعليه [عمرةٌ] مكانها [و] دمٌ، وعليه في الحج بدنةٌ؛ وذلك لأنّ الركن من الطواف أكثر الأشواط، فإذا احترف الحجر في أربعة أشواطٍ، فلم يأت بأكثر الأشواط السبعة، فصار كمن جامع قبل أن يطوف (¬١).