Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٧٩ - [فصل: الحائض تصلي]

وقال الشافعي: هو حيض (¬١).

لنا: قوله ﷺ في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" (¬٢)، فجعل الحيض علما في نفي الحبل، فدلّ على أنّه لا يجتمع معه؛ ولأنه دم لا يمنع إيقاع الطلاق بحال، فلم يكن حيضًا، كدم الاستحاضة.

وقالوا في الدم الذي تراه المرأة حال الطلق: إنّه دم استحاضة، لا يمنع الصلاة والصوم؛ لأنه حصل مع وجود الحبل.

فأما إذا خرج أكثر الولد فقد روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف: أن ما تراه من الدم حينئذٍ نفاس، قال: وكذا لو انقطع الولد فخرج منها عضوًا عضوًا، فإذا خرج أكثره فما تراه نفاس؛ لأنّ خروج أكثر الولد كخروجه جميعه، ألا ترى أنّ ما بقي منه لا يمنع خروج الدم.

٧٩ - [فَصْل: الحائض تصلي]

والحائض لا تصلي؛ لأنّ الحدث موجود، ووجود الحدث يمنع من فعل الصلاة، ولا تصوم (¬٣).

لما روي عن عائشة قالت: "كن النساء على عهد رسول الله ﷺ تقضي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 130 (SanadKitab #30052, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.