Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 611

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الطيب
  3. ١٠٧٥ - فصل: [شم الطيب والريحان ونحوها]

وقد روي عن ابن عمر أنه كره شم الريحان للمحرم (¬١)، وهذا قول جابر (¬٢).

وعن ابن عباس: أنه لا بأس به (¬٣)، وقال الشافعي: الريحان طيبٌ، وفيه الفدية (¬٤).

لنا: أنه شمٌّ للرائحة المجرَّدة من غير أن يلصق (¬٥) بثيابه أو يده (¬٦) شيءٌ من الطيب، فلم يلزمه الفدية، كما لو قعد عند العطار فشمَّ الرائحة، وإنما كره ذلك لما فيه من الاستمتاع.

وقال أبو يوسف: ولا يشم نبات الأرض ما له ريحٌ طيبةٌ، ولا الثمار الطيبة؛ وذلك لأنه استمتاعٌ بالرائحة كالطيب.

قال: وإن شمّ المحرم ريح طيبٍ تطيَّب به قبل الإحرام، فلا بأس؛ وذلك لأنه غير ممنوعٍ من [مباشرته] (¬٧)، فلا يمنع من رائحته، كما لو اجتاز في العَطَّارِين.

وقد روى ابن سماعة عن محمد: أنّ رجلًا لو دخل بيتًا قد أجمر، فطال مكثه في البيت، فعلق بثوبه، فلا شيء عليه؛ لأنّ الرائحة هاهنا ليست متعلّقةً بعين، ومجرَّد الريح لا يمنع منها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 611 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.