Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 617

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: قص الأظافر
  3. ١٠٨١ - فصل: [أخذ الظفر المكسور]

عليه الدم.

وجه قولهما: أنه لم يحصل به استمتاعٌ ولا زينةٌ، ألا ترى أنّ الإنسان لا يتجمّل بأن يكون بعض أصابعه مقصوصةً وبعضها بحالها، وإذا لم يكمل الاستمتاع، لم تكمل الكفارة.

وجه قول محمد: أنّ الدم لما تعلّق بعددٍ من الأصابع، استوى أن يكون من يدٍ أو يدين، كوجوب الدّيَة بقطع خمسة أصابع.

وجه قول زفر: أنّ الدم لمّا تعلّق بإحدى اليدين، قام أكثرها مقام جميعها، كما يقوم أكثر الرأس مقامه.

١٠٨٠ - فَصْل: [قَصُّ اليَدَيْنِ والرِّجْلين في مجلسٍ واحدٍ]

قال: وإن قصّ يديه ورجليه في مجلسٍ واحدٍ، فعليه دمٌ واحدٌ؛ وذلك لأنّ أسباب الكفارة من جنسٍ واحدٍ، اجتمعت في مجلسٍ واحدٍ، فكان عليه دمٌ واحدٌ (¬١)، كالجماع الواحد.

١٠٨١ - فَصْل: [أَخْذُ الظفر المكسور]

قال: فإن انكسر ظفر المحرم، فتعلّق بجلده، فأخذه، فلا شيء عليه إذا كان مما لا ينبت؛ وذلك لأنّه خرج من حدّ النماء، فصار كالشعر المقطوع (¬٢)، فإذا أزاله لم يجب به شيءٌ.

وكذلك قالوا: في أغصان شجر الحرم إذا يبس، قال: وإذا قصّ الأظافير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 617 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.