قال: وإذا دلّ محرم محرمًا أو حلالًا على الصيد، فصاده المدلول، فعلى الدال الجزاء، وقال الشافعي: لا جزاء عليه (¬١).
لنا: ما أنّ روي رجلًا سأل عمر ﵁، فقال: إني أشرت إلى ظبيةٍ فقتلها أخي، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ فقال عليه شاةٌ، فقال عمر: (وأنا أرى مثل ذلك) (¬٢).
وروي أن عليًّا وابن عباس ﵄ (حكما على رجل أشار إلى بيضة نعامةٍ فكسرها صاحبه، بالقيمة) (¬٣)، وقال عطاء: (أجمع الناس على أنّ على الدالّ الجزاءَ) (¬٤)؛ ولأنه فعلٌ حظره الإحرام، بمنع أكل الصيد، فجاز أن يجب به الجزاء كالقتل.