Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 634

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١٠٩٦ - فصل: [الجزاء على الدال]

١٠٩٦ - فَصْل: [الجزاءُ على الدَالِّ]

قال: وإذا دلّ محرم محرمًا أو حلالًا على الصيد، فصاده المدلول، فعلى الدال الجزاء، وقال الشافعي: لا جزاء عليه (¬١).

لنا: ما أنّ روي رجلًا سأل عمر ﵁، فقال: إني أشرت إلى ظبيةٍ فقتلها أخي، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ فقال عليه شاةٌ، فقال عمر: (وأنا أرى مثل ذلك) (¬٢).

وروي أن عليًّا وابن عباس ﵄ (حكما على رجل أشار إلى بيضة نعامةٍ فكسرها صاحبه، بالقيمة) (¬٣)، وقال عطاء: (أجمع الناس على أنّ على الدالّ الجزاءَ) (¬٤)؛ ولأنه فعلٌ حظره الإحرام، بمنع أكل الصيد، فجاز أن يجب به الجزاء كالقتل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 634 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.