Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 636

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١٠٩٩ - فصل: [محرم في ملكه صيد]

١٠٩٨ - فَصْل: [الضمان في القتل بالسبب]

وما قتله بسببٍ، فإن كان متعدّيًا فيه، أو مُريدًا للصيد، ضمن، وإن لم يكن أراد الصيد، فلا شيء عليه.

والأول: مثل من نصب شبكةً للصيد، أو حفر له بئرًا.

والثاني: كمن حفر [تنورًا] (¬١) ليخبز فيه، أو ضرب فُسْطاطًا لنفسه، فتعقّل الصيد به؛ وذلك لأنّ التلف بالسبب يختلف بالتعدّي وغير التعدّي، بدلالة من حفر بئرًا في الطريق، فوقع فيها آدميٌّ، ضمن ديته، ولو حفر بئرًا في داره، لم يضمن.

١٠٩٩ - فَصْل: [مُحْرِم فِي مِلْكه صيد]

قال: وإذا أحرم فـ[ليس] عليه أن يخرج من الصيد الذي في ملكه شيئًا؛ إلا ما كان ممسكًا له بيده، والكلام في هذه المسألة يقع في أنّ مَن أحرم وفي ملكه صيدٌ، لم يزل ملكه عنه، وقال الشافعي: يزول ملكه عنه.

لنا: أنّها حرمةٌ تمنع قتل الصيد، ولا تنافي بقاء مِلْكِه، كدخول الحرم.

وإذا ثبت أنه على ملكه، قلنا: ما كان في يده فعليه إرساله؛ لأنّه مُوقعٌ للفعل فيه، والإحرام يمنع من إيقاع الفعل في الصيد، وأمّا ما كان في بيته، فلا يلزمه إرساله، وقال الشافعي: إن لم يرسله فمات، ضمن الجزاء (¬٢).

لنا: أنّ ما ملكه قبل الإحرام، لا يلزمه إزالة اليد الحُكمية عنه، كما لا يؤكل من الصيد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 636 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.