Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 638

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١١٠٤ - فصل: [الضمان بعد زوال النقص الحاصل بالصيد]

لنا: أنه قرَّر عليه ضمانًا كان يقدر أن يتخلّص منه بالإرسال، فصار كمن أتلف العين المغصوبة في يد الغاصب.

لزفر (¬١): أنّ المحرم لا يملك الصيد بالضمان، فلا يرجع بما غرم على غيره.

١١٠٢ - فَصْل: [الضمان في حلْب الصيد]

وإذا حلب المحرم صيدًا، فعليه ما نقص الحلب الصيد؛ وذلك لأنه لو أتلفه ضمن، فإذا أدخل فيه نقصًا ضمن، كالصيد المملوك.

١١٠٣ - فَصْل: [الجزاءُ في جُرْحِ الصيد]

ولو جرحه جرحًا يخرجه من [حكم] الصيد، ويكون غير ممتنعٍ، مثل قطع رجل الظبي، وجناح الطير، فعليه [جميع] الجزاء؛ لأنه أخرجه من حيِّز الامتناع، فصار متلفًا له، فضمن؛ ولأنه أبطل [جميع] منفعة جنسه، فلزمته قيمته، كمن قطع قوائم فرس [الغير] (¬٢).

١١٠٤ - فَصْل: [الضمان بعد زوال النقص الحاصل بالصيد]

وإن نتف ريش طيرٍ (¬٣) صيدًا، أو قَلع سنّ ظبيٍ، فخرج، فعاد إلى ما كان، أو ضرب عين ظبي فابيضّت، ثم ارتفع البياض، قال أبو حنيفة: في سنّ الظبي ليس فيه شيء إذا نبت، ولم يحك عنه في عينه شئٌ، وقال أبو يوسف عليه صدقةٌ.

لأبى حنيفة: أنّ الضمان وجب بالنقص، وقد زال النقص، فزال ما تعلّق به

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 638 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.