Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 644

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: قتل الصيد في الحرم
  3. ١١١٣ - فصل: [الجزاء في قتل المحرم صيد الحرم]

وفي الهدي روايتان، وقال زفر: يجزئ فيه الصوم، وبه قال الشافعي (¬١).

لنا: أنّه ضمانٌ وجب لمعنى في غير القاتل، فلا يجزئ فيه الصوم، أصله: إذا قتل صيد الآدميّ؛ ولأنه نوع ضمانٍ يتبعّض، فلا يجزئ فيه الصوم، كإتلاف مال الآدميّ.

وجه قول زفر: أنّ ضمان الصيد لحقّ الله تعالى، كحال الإحرام.

فأمَّا الهدي، فقال في إحدى الروايتين: لا يجوز؛ لأنّ هذا الضمان أُجري مجرى ضمان الأموال، فلا [يجزئ] (¬٢) فيه الهدي؛ إلا أن تكون قيمته مذبوحًا مثل قيمة الصيد، فيجزئ عن الإطعام.

وقال في الرواية الأخرى: يجوز؛ لأنه أخذ شبهًا من أصلين: من ضمان الأموال؛ [لما بيّنا]، ومن ضمان الإحرام؛ لأنه يجب لحق الله تعالى، فألحقناه بالأصلين، فلم يجز الصوم اعتبارًا بالأموال، فجوّزنا الهدي اعتبارًا بحال الإحرام.

١١١٣ - فَصْل: [الجزاء في قتل المحرم صيد الحرم]

وإذا قتل المحرم صيدًا في الحرم، فعليه ما على المحرم، وليس عليه للحرم (¬٣) شيءٌ، وهذا استحسانٌ.

والقياس: أن يلزمه كفارتان؛ لأنّ كلّ واحدةٍ من الحرمتين لو انفردت، أوجبت الكفارة، فصار كالقارن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 644 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.