Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 649

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: قتل الصيد في الحرم
  3. ١١١٨ - فصل: [أخذ كمأة الحرم]

لحرمة الحرم، وقيمةً أخرى لصاحب الأرض؛ لأنّها ممّا لا ينبته الناس، وقد نبتت بنفسها، فوجب جزاؤها، وهي ملك لصاحب الأرض فوجبت قيمتها.

وأمّا الإِذخِر، فقد استثناه رسول الله ﷺ لما قال: "لا يُختلى خلالها، ولا يُعضد شوكها"، قال العباس ﵁: إلا الإذخر، يا رسول الله! فإنه متاع أهل مكة لحيهم وميتهم [وقَيْنِهِم] (¬١)، فقال ﵊: "إلا الإذخر" (¬٢).

وقد قيل في ذلك تأويلان: أحدهما: يجوز أن يكون النبي ﷺ أراد أن يستثني الإذخر لو لم يقل ذلك العباس، وإنما سبق العباس بالكلام، فتمّم رسول الله ﷺ كلامه.

وقيل: لا يمتنع أن يكون الله تعالى أمره أن يحرِّم حشيش الحرم؛ إلا أن يستثني العباس شيئًا، فيستثنيه.

١١١٨ - فَصْل: [أَخْذُ كَمْأَةِ الحرم]

قال: ولا بأس بأخذ كَمْأَة (¬٣) الحرم، وما يجف من شجره (¬٤).

أمّا الكمأة، فليست بنباتٍ، وإنّما هي مودعةٌ في الأرض، وأمّا ما جفّ من الشجر؛ فلأنه خرج من حيِّز النماء، فلا يمنع منه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 649 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.