Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 651

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: قتل الصيد في الحرم
  3. ١١٢٢ - فصل: [إرسال كلب من الحل على صيد في الحل فيأخذه في الحرم]

١١٢٠ - فَصْل: [رَعْيُ حَشِيْشِ الحَرَم]

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يُحتشّ حشيش الحرم، ولا يُرعى، وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يُرعى.

لهما (¬١): أنّ ما مُنع من إتلافه، منع من إرسال البهيمة عليه، كالصيد.

لأبي يوسف (¬٢): أنّ الهدايا تحمل إلى الحرم في سائر الأعصار، ومعلومٌ أنها لا تحفظ من الرعي [منه].

قال هشام قلت لمحمد: "لا يُختلى خلاها" ما معناه (¬٣)؟ قال: كلّ شيء يقتلعه (¬٤) ليس على ساقٍ، وهذا صحيحٌ، والمرجع في ذلك إلى [أهل] اللغة.

١١٢١ - فَصْل: [ما يَجِبَ بِإدخال صيد من الحِلّ إلى الحرم]

قال أصحابنا: إذا أدخل صيدًا من الحلّ إلى الحرم، وجب إرساله، ولم يجز بيعه، فإن ذبحه فعليه الجزاء، وقال الشافعي: يجوز بيعه (¬٥).

لنا: أنّ ما منع من ابتداء الاصطياد، منع من قتل الصيد بكل وجهٍ، كالإحرام.

١١٢٢ - فَصْل: [إرسال كلبٍ من الحِلِّ على صيد في الحِلِّ فيأخذه في الحرم]

وقد قالوا: إنّ من أرسل كلبًا في الحلّ على صيدٍ في الحلّ، فاتّبعه الكلب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 651 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.