Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 658

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: الرجل يحج عن غيره
  3. ١١٢٥ - فصل: [الحج عن الميت من بلده]

فأمّا قول أبي حنيفة: يجزئه عنه إن شاء الله ﷿، فيحتمل أنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا الخبر من أخبار الآحاد (¬١)، فلم يقطع حتى يعلم أنّ الفرض سقط؛ فلذلك علّق الإجزاء بالمشيئة.

ولا يجوز أن يقال: فسائر الأحكام الثابتة بخبر الواحد، لا يُستثنى فيها.

قلنا: إنّ الواجب علينا العمل، وذلك لازمٌ بطريقٍ معلومٍ عند وجود الخبر، فأمّا سقوط الفرض عن الميت، فليس طريقه العمل، وإنما طريقه العلم، فلا يثبت بخبر الواحد.

١١٢٥ - فَصْل: [الحج عن الميت من بلده]

قال: ويحجّ عن الميت إذا أوصى بحجّةٍ من بلده الذي يسكنه، وكذلك إن كان مقيمًا في بلدٍ آخر (¬٢) أقرب إلى مكة أو أبعد، فقد بيّنا: أنّ الوصية تنصرف إلى فرض الله تعالى، وهو الحجّ من بلده.

وأمّا إذا خرج من بلده إلى بلد أقرب إلى مكة، فإن كان خرج لغير الحجّ، حجّ من بلده في قولهم جميعًا؛ لأنّ ذلك السفر لم يكن للقربة، فلا يعتدّ به.

وأمّا إذا خرج للحجّ، فمات في بعض الطريق، وأوصى أن يُحجّ عنه، قال أبو حنيفة: يُحجّ عنه من بلده، وقالا: من حيث بلغ.

لأبي حنيفة (¬٣): أنّ ذلك السفر لمّا لم يتصل بأداء الحج، خرج من أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 658 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.