Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 36

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: قبض المبيع
  3. ١١٨٦ - فصل: [تسليم البائع المشتري مبيعا متعلقا بآخر]

ليس بقبض، وإنما هو فعل يتوصل به البائع إلى القبض المستحقِّ عليه، وقالوا في أجرة الجَداد وأخذ الثمر أنها على المشتري؛ لأنَّ ذلك القبض بعينه (¬١)، فصار كالنقل.

وقد قال عمرو بن أبي عمرو في إملائه: إن أُجرة الكَيَّال والوزَّان والذراَّع والعدَّاد على البائع، وهذا يريد به فيما باعه مكايلة أو موازنة أو عددًا أو ذراعًا؛ لأنَّ الكيل لإيفاء المستحق على البائع، فكانت أجرته عليه.

وقال ابن رستم عن محمد: أن أجر الناقد على المشتري، وأجر الوزّان على البائع؛ لأنَّ النقد إنما يحتاج المشتري إليه ليُميّز به ما تعلّق حقَّه به من غيره، فأجرةُ ذلك عليه.

وروى ابن سماعة عن محمد قال: أجرةُ الناقد والوزَّان على الذي عليه الدين، إلَّا أن يقبض دينه، ثم يدَّعي أنه من غير نقده، فإن الحاكم يجعل أجرةً ناقده عليه.

والوجهُ في ذلك: أن البائع ما لم يقبض الثمن فعليه أن يوفي الثمن الجيد كما عليه أن يوفي القدر، فإذا وجبت أُجرة الوزَّان عليه كذلك الناقد، وأما إذا قبض [صاحب] (¬٢) الحق حقَّه فقد دخل في ضمانه بالقبض، فإذا ادَّعى أنَّه على خلاف حقّه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفي [بذلك] (¬٣) حقًا له فالأج جرة عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 36 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.