Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 40

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب قبض المبيع بغير إذن البائع
  3. ١١٨٩ - فصل: [البائع وجد الدراهم ستوقة وقد كان قبض المشتري بأمر البائع]

[أن من له الحق] لو تجوَّز بها في ثمن الصرف ورأس مال السلم جاز، فإذا أسقط حقه عن المبيع مع تعين ملكه في الثمن، لم يكن له استرجاعه كما لو وجده جيادًا، وليس كذلك الرصاص والستوق؛ لأن الاستيفاء لا يقع بها عن الجياد؛ ولهذا لو تجوز بها في ثمن الصرف ورأس مال السلم لا يجوز، فلم يقع بها الاستيفاء في مسألتنا، والبائع إنما أسقط حقَّه بشرط الاستيفاء، فكان له العودُ فيه، وأمَّا المُستحقَّة فلم يملكها بالقبض ملكًا صحيحًا، فإذا لم يُجز المستحقُّ القبضَ انفسخَ من أصله، فكأنّه لم يقبض.

والفرق بين مسألة البيع والرهن: أنَّ في الرهن يثبت له قبض بعد قبض، بدلالة أنَّ المرتهن لو أعار الراهن للرهن كان له استرجاعه، فإذا سلم الرهن عند الاستيفاء، ثم انفسخ الاستيفاء بالردِّ كان له استرجاعُ الرهن ثانيًا، وليس كذلك البيعُ؛ لأنه ليس له إلا قبض واحد، ألا ترى أن البائع لو أعار المشتري المبيع لم يكن له استرجاعه، (فإذا سلمه بعد تعين ملكه في قبض صحيح، لم يكن له استرجاعه) (¬١).

وجه قول زفر: أن البائع يثبت له [حق] الحبس ليستوفي حقَّه، والزيوف ليست حقَّهُ فصارت كالرصاص؛ ولأنَّه محبوس للاستيفاء كالرهن، وأمَّا الكتابة فإن العبد يعتق فيها من حيث الشرط، فإذا دفع الزيوف والمُستحقَّة وقبضها عن الجياد قبضًا صحيحًا، وُجِدَ شرط العتق فعتق، والمستحقَّة قبضُها قبض صحيح، ألا ترى أنَّه تري ليس لواحدٍ من المتعاقدين حقُّ الفسخِ فيها، فوجدَ بأدائها الشرط، فعتق، وأمَّا الستوقة والرصاص فليسا من جنس الدراهم، فلا يوجد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 40 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.