Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 63

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب الشروط التي تفسد البيع
  3. ١٢٠٥ - فصل: [إلحاق الشروط المفسدة بالعقد الصحيح]

لأن في دفع الرهن وفاء بالشرط، وفي دفع قيمته إيفاء حق البائع؛ لأن حقَّه في الرهن استيفاء [الثمن] (¬١) من بدله، وهذا موجود في القيمة، وفي دفع الثمن ما يُغني عن التوثق به.

فإن لم يسلم للبائع أحد هذه الوجوه فهو لم يرض بالثمن المُطلق (فإذا لم يسلمه له) (¬٢) كان له أن يفسخ.

١٢٠٥ - فصل: [إلحاق الشروط المفسدة بالعقد الصحيح]

وقد قال أبو حنيفة ﵀: إن الشروط المُفسدة للعقد إذا ألحقت بالعقد الصحيح لحقت وأفسدت، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تلحق.

وجهُ قول أبي حنيفة: إن العقد في ملكهما، فملكا إلحاقَ الشرط الفاسد به، كحال العقد؛ ولأنَّهما يملكان فعل ما يقع به فسخ العقد، بدلالة الإقالة، وليس في الشرط الفاسد أكثر من هذا.

وجهُ قولهما: أن الفساد ليس فيه حق الواحد منهما، والعقد قد صحَّ، فلم يكن لإثبات الشرط المفسد معنى (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 63 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.