يؤدِّ بدله، وإن كان بعد الضمان طاب له؛ [لأنه أدَّى بدله، فصار له].
١٢١٥ - فَصل: [ظهور العيب في الجارية المبيعة]
قال أبو الحسن: وإن كانت جارية فولدت أخذها وأخذ الولد، فإن كانت الولادة نقصتها نظر في قيمة الولد، فإن كان فيه وفاء بالنقصان فلا شيء على المشتري، وإن لم يكن فيه [وفاء] غرم تمامَ النقصان.
وهذه مسألة المغصوبة إذا ولدت يجبر نقصان ولادتها بولدها استحسانًا، وقال زفر: لا يجبر، وهو القياس.
وجهُ القياس: أن النقصان حَصل في ماله، والولد حَدث على حقِّه، فلا يجبر ذلك به، كما لا يجبر بسائر أمواله، وإنما استحسنوا لأن الولادة سبب (¬١) في النقصان وفي حصول الزيادة، فصارَ كالقطع الذي يجبر بالأرش، وهذه المسألة تستوفى في الغصب.
* * *