Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 72

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب تصرف المشتري في البيع الفاسد
  3. ١٢١٥ - فصل: [ظهور العيب في الجارية المبيعة]

يؤدِّ بدله، وإن كان بعد الضمان طاب له؛ [لأنه أدَّى بدله، فصار له].

١٢١٥ - فَصل: [ظهور العيب في الجارية المبيعة]

قال أبو الحسن: وإن كانت جارية فولدت أخذها وأخذ الولد، فإن كانت الولادة نقصتها نظر في قيمة الولد، فإن كان فيه وفاء بالنقصان فلا شيء على المشتري، وإن لم يكن فيه [وفاء] غرم تمامَ النقصان.

وهذه مسألة المغصوبة إذا ولدت يجبر نقصان ولادتها بولدها استحسانًا، وقال زفر: لا يجبر، وهو القياس.

وجهُ القياس: أن النقصان حَصل في ماله، والولد حَدث على حقِّه، فلا يجبر ذلك به، كما لا يجبر بسائر أمواله، وإنما استحسنوا لأن الولادة سبب (¬١) في النقصان وفي حصول الزيادة، فصارَ كالقطع الذي يجبر بالأرش، وهذه المسألة تستوفى في الغصب.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 72 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.