Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 81

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب العقد يقع على شيء فيصادف على خلافه ما يفسد منه وما لا يفسد
  3. ١٢١٩ - فصل: [اختلاف الصفة التي تتفاوت فيها كثيرا]

قال عمرو عن محمد: إذا باعَ شاة على أنها ميتة بعشرة، فكانت ذكيَّة، فالبيع جائز في قولهم جميعًا، وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة؛ لأنَّه يعتبر الإشارة دون التسمية، والإشارة هاهنا وقعت على ما يجوز العقد عليه، وأما أبو يوسف فيعتبر الصحيح من الإشارة أو التسمية، فتعلق العقدُ بالصحيح منهما، ومحمد يقول: إذا كان المُشار إليه من جنس المُسمَّى تعلق العقد بالمشار إليه دون التسمية، فصحَّت هذه المسألة على أصولهم (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 81 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.