Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 119

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: المبيع قبل القبض
  3. ١٢٥٧ - فصل: [هبة المشتري المبيع من البائع]

قال أبو الحسن: وما لا يجوز بَيعهُ قبل القبض فكذلك إجارته؛ لأنَّ ملك المُشتري لم يتم فيه، فَلم يجز إجارته لملك لم يتم.

١٢٥٦ - فَصْل: [هبة أو رهن المبيع قبل القبض]

فأمَّا إذا وهبهُ أو تصدَّق به، أو أقرضه أو رهنه من غير بائعه، فلا يجوز ذلك عند أبي يُوسف، وكذلك يجب أن تكونَ الوصيَّة به، وقال محمد: كل ذلك جائز.

وجهُ قول أبي يوسف: أن المِلْك لم يتم لعدم القبض، ألا ترى أنَّ العينَ إذا هَلكت على غير ملكهِ، فلم تجز هبتهُ فيما لم يتم ملكه فيه، كما لا يجوز بيعهُ.

وجهُ قول محمد: أنَّ هذه العقود لا يتعلَّق الاستحقاق بها، وإنما يتعلَّق بقبضها، فيقوم قبض الموهوب له مقام قبض المُشتري، ثم يصير قابضًا لنفسه، فكأنَّه وهبَ بعدَ ما قبض وكيله، وهذا كما قالوا: إذا قال أطعم ستين مسكينًا عن كفارتي، فإن قبض المساكين يقع [للآمر] حتى يصير مضمونًا عليه، ثم يقع قبضهم لنفوسهم صدقة، وليس هذا عند محمد، كمن لو رَهن أو وهبَ من البائع؛ لأنَّ قبض البائع لا يجوز أن يقوم مقام قبض المشتري، فلم يحصل القبض الذي أوجبهُ البيعُ، فيصيرُ كالهبة والرهن قبل القبض.

١٢٥٧ - فَصْل: [هبة المشتري المبيع من البائع]

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد: أن المُشتري لو وهبَ المبيعَ من البائع فقبله البائع بطل البيع، ولم تصح الهبةُ، ولو باعه من البائع، فقَبِلَ، لم يصح البيع ولم يبطل البيع الأول.

والفرقُ بينهما: أن قبض البائع لا يقوم مقام قبض المشتري، فلا يصحُّ الهبة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 119 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.