Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 125

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الاحتكار

والاحتكار أن يبتاع طعامًا من مصر أو من مكان قريب من المصر يُجلب طعامه إلى المصر، وذلك مصر صغير يضرّ به هذا [الفعل]، فأمَّا إذا كان مصرًا كبيرًا لا يضرُّ به هذا الفعل لم يمنع منه، وكذلك قال أبو حنيفة في (تلقي الجلب): إذا كان في بلدٍ لا يضرُّ بأهله، فلا بأس.

وقالوا فيمن جلب طعامًا من مكان بعيدٍ من المصر [فاحتكره ولم يبعه لم يمنع من ذلك؛ لأنه كان له أن لا يجلبه، فليس في الامتناع من بيعه إضرار بأهل المصر]، وكذلك من زرع أرضه وادَّخر طعامًا فليس بمحتكرٍ؛ لأنَّه كان له أن لا يزرعها.

قال محمد: أُجبرُ المحتكرين على بيع ما احتكروه، ولا أسعّرُ، ويقال له بع كما يبيع الناس وبزيادة يتغابن في مثلها، ولا أتركه يبيع بأكثر من ذلك.

والأصل في امتناع التسعير - خلاف ما قاله مالك -: ما رويَ (أن السِّعر غلا بالمدينة فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت، فقال: "إن الله المُسعِّر" (¬١)؛ ولأنَّ التسعير تقدير للثمن الذي يُباع به الطعام، والإنسان لا يُجبر على البيع بثمن معيَّن [كسائر أملاكه].

فأمَّا قوله: إنِّي أجبرهم على البيع بما يبيع الناس؛ فلأنَّ في ترك البيع إلحاقُ ضررٍ، وهذا يجب أن يكون على قول أبي يوسف ومحمد على أصلهما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 125 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.