Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 132

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع بيوت مكة

بَابْ: بيع بيوت مكة

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: روى أبو يوسف ومحمد، عن أبي حنيفة: أن بيْعَ بناء بيوت مكَّة جائزٌ، ولا يجوز بيع الأرض، وإجارة البناء جائزةٌ، ولا يجوز إجارة الأرض، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن بيع دور مكَّة جائزٌ، وفيها الشفعة، وتكره إجارتها في الموسم.

وقال الشافعي: بيع أراضي مكَّة جائز (¬١).

والدليل عليه: ما روى أبو حنيفة، عن عبد الله بن أبي زياد، [عن أبي نجيح] عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مكَّة حرامٌ من حرم الله، وبيع رِبَاعها حرام" (¬٢)، وذكر الدارقطني بإسناده: عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ ﵊ قال: "مكَّة مباحٌ لا يباع رباعها، ولا يؤاجر بيوتها" (¬٣) وروي (أنَّها تُدعى على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر: السوائب، من شاء سكن، ومن استغنى أسكنَ) (¬٤)؛ ولأنَّها بقعة من بقاع الحرم، أو بقعة يحرمُ الصيد فيها كالمسجد؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 132 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.