Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 167

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٣١٤ - فصل: [التصرفات الدالة على الرضا]

يُلحق بتبقيتها ضرر، فإزالتها كعلفها.

ولو ودجها (¬١) أو بزغها (¬٢) فهو رضًا؛ لأنَّه نقصٌ [فيها]، وإتلاف جزء من أجزائها.

وإن حَمَل عليها علفًا [لها]، قال أبو يوسف في الإملاء: هذا رضًا؛ لأنَّه يمكن حمل العلف على غيرها، فصار حمله كحمل غيره (¬٣).

١٣١٣ - فَصْل: [ما يدل عليه حلب الشاة من الرضا]

[قال]: فإن كانت شاةً فحلبها، وشربَ لبنها، قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: هذا رضًا، قال هشام، عن أبي يوسف مثله، قال: وقياس قول أبي حنيفة: إذا حلب اللبن ولم يشربه لم يكن له أن يردَّها، قال هشام: قلت لأبي يوسف: ما تقول أنت؟ فلم يجبني، وأظنني سمعته يقول: إنَّه رضًا، قال هشام: قال محمد: إذا حلبها انقطع خياره؛ وذلك أن الحلب [نماء] انفصل منها لم يقع عليه العقد، وما لم يقع عليه العقد لا يقع عليه الفسخ، ولا يجوزُ الفسخ فيها دونَ النماء المتولد من عينها، فسقط الفسخ.

١٣١٤ - فَصْل: [التصرفات الدالة على الرضا]

فإن سكن المشتري الدار، أو أسكنها رجلًا بأجر، [أو بغير أجرٍ]، أو رَمَّ منها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 167 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.