Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 173

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٣٢٢ - فصل: [العصير يصير خمرا بعد قبض المشتري والخيار له]

١٣٢١ - فَصْل: [العصير يصير خمرًا قبل القبض]

ذكر محمد في الأصل: فيمن اشترى عصيرًا فصار خمرًا قبل القبض: أنَّ البيع باطل، وهو قول محمد. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنَّ البيع بحاله، وكان أبو الحسن يقول معنى قوله في الأصل: البيعُ باطل، أي: للمشتري أن يبطله.

وجهُ قولهما: أنَّه لم يطرأ على العقد ما يُوجبُ تحريم مثله، ألا ترى أنَّه كان عقدًا على العصير، ومثل ذلك العقد جائز، وإنما تغيرت صفة المعقود عليه، وهذا يثبت الخيار.

وجهُ قول محمد - وهو ظاهرُ الأصل -: أن تقابض المسلم الخمر لا يجوز؛ لأنَّ القبض يملك به التصرُّف، والمسلم لا يجوز له تمليك الخمر، ولا تملكها، وكذلك لا يجوز له تملُّك التصرُّف فيها.

فأمَّا الذي تأوَّل أبو الحسن عليه ما في الأصل؛ فهو غير ظاهر، وقد استدلَّ عليه باستشهاد محمد في الأصل، وهو أنَّه قال: لو صارت خلًّا قبل الفسخ، كان للمشتري أن يأخذها.

قال أبو الحسن: فلو كان العقد قد بطل، لم يملك المشتري أخذها، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه لا يمتنع أن يفسدَ العقد لمعنى ويصحَّ بزواله، كما قالوا في الشروط الملحقةِ.

١٣٢٢ - فَصْل: [العصير يصير خمرًا بعد قبض المشتري والخيار له]

وقد قال أبو يوسف: فيمن اشترى عصيرًا وقبضه والمشتري بالخيار، فصار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 173 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.