Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 182

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يبيع على غيره ويشترط الخيار
  3. ١٣٣٠ - فصل: [توكيل بالبيع مع اشتراط الخيار للآمر]

ترى أنَّه لو ظهر على عيب ردَّ المبيع به، ومتى اجتمع ما يلحقه الفسخ وما لا يلحقه الفسخ وتساويا كان ما لا يَلحقهُ الفسخ أولى.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: الإجازة أولى؛ لأنَّه إذا تساوى ما يُوجب فسخ العقد وما يوجب تصحيحه؛ كان ما يتضمَّن التصحيح أولى.

١٣٣٠ - فَصْل: [توكيل بالبيع مع اشتراط الخيار للآمر]

قال أبو الحسن: وإن وكَّل رجلٌ رجلًا ببيع عبدٍ له، وأمره بأن يشترط له الخيار، فباعه المأمور ولم يشترط الخيار للآمر، فبيعه لا يجوز على الآمر، وهذا كمن باعَ عبد رجل بغير أمره؛ وذلك لأنه وكَّله بعقد لا بزوال ملكه فيه إلا برضاه، فإذا لم يشترط له الخيار؛ فقد عقد عقدًا بخلافِ ما أمره به، فلا يجوز.

[قال]: فإن باع واشترط الخيار للآمر كما أمره، فليس له أن يُجيز البيع على الآمر، وللآمر أن يُجيز؛ لأنه إنما أمره بشرطِ الخيار له حتى لا يزول ملكه إلا باختياره، فإذا أجاز الوكيل [فهو يريد] نقل الملك بغير اختيار الموكِّل، فلا يصحَّ.

[قال]: فإن أمرهُ أنْ يشتري له عبدًا ويشترط الخيار للآمر، فاشتراه بغير خيار، فهو لازمٌ له دون الآمر؛ وذلك لأن الوكيل خالفَ [المولى] (¬١) فيما أمره به، فيصير مشتريًا لنفسه، كما لو ابتدأ الشراء بغير أمره (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 182 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.