Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأواني والآبار
  3. ١٠٦ - : [فصل: موت فأرة في جب فيه ماء]

عشرين دلوًا، فاستقوا به مرة واحدة أجزأهم، وهو أحب إليّ؛ لأنّ القطر الذي يعود منه إلى البئر أقل.

١٠٥ - [فَصْل: في جفاف البئر بعد وقوع الفأرة]

وقال أبو يوسف: إذا وقع في البئر فأرة أو غيرها، ثم جفت، ونضب ماؤها، ثم عاد الماء لم تطهر إلا بالنزح.

وقال محمد: طهرت البئر بالجفاف.

لأبي يوسف: أن التطهير موقوف على إخراج مقدار منها، فما لم يوجد سبب التطهير، لم تطهر.

وجه قول محمد: أن طهارتها موقوفة على ذهاب الماء، فلا فرق بين ذهابه بالنزح أو بالجفاف.

١٠٦ - : [فَصْل: موت فأرةٍ في جُبّ فيه ماء]

قال أبو يوسف: إذا وقعت الفأرة في جب (¬١) [فيه ماء] فماتت، فصب في البئر، أخرج مقدار ما كان في الجب وثلاثون دلوًا هكذا روى ابن رستم عنه.

وروى المُعَلَّى عنه: ينزح ما كان في الجب وعشرون دلوًا.

وقال محمد: ينزح الأكثر مما [كان] في الجب ومن عشرين دلوًا.

وجه قول أبي يوسف: أن الماء الذي نجس بالفأرة كالفأرة، ومعلوم أن الفأرة إذا وقعت في البئر وجب إخراجها، ثم إخراج الدلاء من بعدها، وكذلك هذا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 158 (SanadKitab #30052, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.