Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 206

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: شراء الأعمى

بَابْ: شراء الأعمى

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الأعمى، فله الخيار فيما اشتراه.

والأصل في هذا: أن بيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى (¬١).

وقال الشافعي: إذا وُلد أعمى فبيعه جائز وشراؤه باطل، ومن عمي بعد الصحة، فشراؤه لما كان رآه جائز (¬٢).

والأصل في ذلك: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁، أن رسول الله ﷺ قال لحِبّان بن منقذ: "إذا بعت فقل: لا خِلَابة، ولي الخيار ثلاثًا" (¬٣)، قال عمر وكان ضريرًا، ذكر ذلك الدارقطني؛ ولأن من جاز له التوكيل في البيع والشراء، جاز له الشراء كالبصير، والتعليل للأكمه حتى لا يقولوا بموجب العلة فيما رآه قبل العمى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 206 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.