Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 213

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: العيوب
  3. ١٣٥١ - فصل: [مسك المشتري المبيع وأخذ الأرش]

ومصراعَي بابٍ؛ لأن انفراد أحدهما عن الآخر عيب، فلو رد المعيب لردّه بعيب لم يكن في ملك البائع وهذا لا يصح، وأما إذا لم يكن في تفريقه عيب، كالعبدين والثوبين فله أن يمسك الصحيح، ويرد المعيب، وقال زفر: يردهما، وهو قول الشافعي.

لنا: أن العقد وقع عليهما وتم بالقبض، وسبب الخيار وجد في أحدهما، فصار كمن اشترى عبدين، بَتَّ العقد في أحدهما وشرط الخيار في الآخر؛ ولأن الصفقة تمت بالقبض، فجاز للمشتري رَدّ بعضهما بالعيب، كما لو كان البائع اثنين فرد نصيب أحدهما.

وجه قول زفر: أن الإنسان [قد] يبيع الشيئين رغبة في بيع أحدهما، فلو رد أحدهما عليه للحقه بذلك ضرر، (وهذا لا يصح) (¬١) [فصار] كما لو [رَدَّ] (¬٢) قبل القبض.

١٣٥١ - فَصْل: [مسك المشتري المبيع وأخذ الأرش]

فإن قال المشتري: أنا أمسك المبيع وآخذ الأرش، فليس له ذلك إلا برضا البائع؛ لأن البائع لم يرضَ أن يستحق عليه المبيع إلا بجملة من الثمن، فلا يجوز أن يستحق عليه [تبعيضها] (¬٣) إلا برضاه، وعلى هذا قالوا في استحقاق أحد العبدين، إن كان قبل القبض كان للمشتري رَدّ الآخر ليفرق الصفقة عليه، وإن كان بعد القبض لم يكن له ردّه؛ لأن الصفقة تمت بالقبض، وسبب الفسخ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.