Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 220

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يمنع الرد بالعيب

بَابْ: ما يمنع الرد بالعيب

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب أن المشتري إذا ظهر على عيب بالمبيع لم يعلم به، وقد حدث عنده عيب آخر، فإنه يرجع بأرش العيب ولا يرده.

وقال مالك: يرده مع أرش العيب الحادث (¬١).

لنا: أن المبيع خرج من ملك البائع بعيب واحد، فلو رُدَّ لَرُدَّ بعيبين وهذا لا يصح؛ ولأن حق البائع مع المشتري كحق المشتري مع البائع عند العقد، ومعلوم أن العيب إذا حدث في يد البائع كان للمشتري أن يمنع من إمضاء البيع وله أن يرضى به، كذلك إذا حدث عند المشتري عيب فللبائع أن يمتنع من قبول [العقد] (¬٢) وله أن يرضى به.

وأما مالك فيقول: تساويا في حدوث العيب عند كل واحد منهما، والبائع قد دَلَّس والمشتري لم يدلس، فالرد على من دَلَّس أولى.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن [هذا] الحكم لا يختلف بعيب عَلِمه البائع فدلسه وبعيب لم يعلم به؛ ولأن تدليس البائع قد ثبت به الخيار، ثم سقط بحدوث

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 220 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.