Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 223

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يمنع الرد بالعيب
  3. ١٣٥٧ - فصل: [طريقة تحديد الأرش]

على قسمين: كل موضع كان للبائع أن يقبل فتصرف المشتري رضًا، وكل موضع لم يكن له أن يقبل فتصرف المشتري ليس برضًا.

١٣٥٧ - فَصْل: [طريقة تحديد الأرش]

وإذا وجب الرجوع بالأرش قوّمت السلعة صحيحة وقومت وبها هذا العيب، فإن كان ينقصها عُشر قيمتها، رجع المشتري بعشر العوض؛ لأن الأرش هو حصة العيب من الثمن، والثمن عوضٌ والقيمة عوض، فمقدار ما ينقص من القيمة هو الذي يجب إسقاطه من الثمن (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 223 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.