Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 225

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يمنع
  3. ١٣٥٨ - فصل: [الرد بعد أكل بعض الطعام]

ترى أن الشريك المعسر لا يضمن إذا أعتق، والشريك الموسر إذا وَكَّلَ رجلًا بالعتق لم يضمن الوكيل، فالتعذر لم يقع بفعل مضمون، وإنما وقع بزوال ملكه حكمًا فهو كموت العبد، فأما إذا أكل الطعام أو لبس الثوب حتى نقص أو هلك، قال أبو حنيفة: لا يرجع بالأرش، وقالا: يرجع استحسانًا.

وجه قول أبي حنيفة: أنه منع الرَّدَّ بفعل مضمون، فصار كالقتل والمنع (¬١).

وجه قولهما: أن الأكل واللبس تصرف للمشتري المبيع لأجله، كالعتق وهذا يبطل بالبيع.

١٣٥٨ - فَصْل: [الرَّدُّ بعد أكل بعض الطعام]

وإن أكل بعض الطعام لم يرد ما بقي، ولم يرجع بالأرش فيما أكل، ولا فيما بقي عند أبي حنيفة؛ لأن الطعام كالعبد الواحد.

ألا ترى أن العيب ببعضه عيب بجميعه، ومن اشترى شيئًا فوجد به عيبًا فتصرف في بعضه لم يثبت له الرَّدُّ، ولا الأرش [كذلك هنا]، واختلفت الرواية عن أبي يوسف ومحمد: فروي عنهما أنه يَردُّ ما بقي، ويرجع بأرش ما أكل؛ لأنه لو أكل الجميع رجع بالأرش، فكذلك إذا أكل البعض، وما بقي يمكن ردُّه من غير ضررٍ؛ لأنه ليس فيه عيب الشركة فيرد، وروي عنهما: أنه لا يرد ما بقي ويرجع بأرش الجميع؛ لأن في رَدِّ البعض تبعيض (¬٢) الصفقة فيما هو في حكم الشيء الواحد، فإذا تعذر الرَّدُّ حكمًا وجب الأرش.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 225 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.