Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 242

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع المكيل والموزون
  3. ١٣٧٣ - فصل: [بيع المعدود والمختلف قيمته]

١٣٧٣ - فَصْل: [بيع المعدود والمختلف قيمته]

فإذا كان المبيع معدودًا تختلف قيمته كالعبيد والثياب والغنم، فقال: أبيعك هذه الثياب (¬١) كل ثوب بدرهم، فالبيع باطلٌ عند أبي حنيفة في الجميع؛ لجهالة المبيع والثمن كما قال في الصبرة، فباطل في واحد؛ لأنه لا يجوز إفراده بالبيع، وإن قال: أبيعك هذا القطيع على أنه خمسون رأسًا، أو هذه الرزمة على أنها خمسون ثوبًا، كل ثوب بعشرة، فالبيع جائز؛ لأنه سمى جملة المبيع، والثمن معلوم بمعرفة الجملة، فصحّ البيع. ثم لا يخلو بائع الرزمة إما أن يكون سمى لكل ثوب ثمنًا، أو سمى الثمن جملة واحدة، وكل واحد من القسمين على قسمين: إما أن يجدها ناقصة العدد أو زائدة، فإن كان سمى الثمن جملة فالبيع فاسد في الزيادة والنقصان.

أما في الزيادة: فلأن الثوب الزائد لم يقع عليه العقد، فيصير بائعًا خمسين ثوبًا من أحد وخمسين [ثوبًا]، وهذا مجهول؛ لأن الثوب المردود لا يعلم أي ثوب هو، وأما إذا كانت ناقصة: فيحتاج أن يحط (¬٢) حصة الثوب وهي مجهولة؛ لأنها تعلم بالحزر والظن.

وأما إذا سمى لكل ثوب (¬٣) ثمنًا، فإن كانت زائدة: فالبيع فاسد؛ لأن المردود مجهول، فصار كمن باع خمسين ثوبًا من أحد وخمسين، وإن كان ناقصًا: جاز البيع بحصته؛ لأن كل ثوب معلوم الثمن بالعقد، وباقي الثمن معلوم (فيصح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 242 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.