Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 248

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: [بيع] المرابحة
  3. ١٣٧٩ - فصل: [الخيانة في التولية]

وجه قول أبي يوسف: أن البائع رضي بمقدار من الربح، فما زاد عليه وجب إسقاطه، كما أن في التولية لما رضي برأس المال وجب إسقاط ما زاد عليه.

١٣٧٨ - فَصْل: [الخيار في حال هلاك المبيع عند المشتري]

وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إن هلك المبيع أو حدث به [عيب] عند المشتري مما يمنع الفسخ، سقط خياره ولا شيء له، وروى عيسى بن أبان عن محمد: أنه رجع بالريّ عن هذا، وقال: يرد المشتري قيمة المبيع ويرجع بالثمن.

وجه قولهما المشهور: أن هذا الخيار ثبت من طريق الحكم، لا لفوات جزء من المبيع، فإذا هلك المبيع سقط من غير عوضٍ، كخيار الشرط (¬١).

وجه رواية عيسى: أن المشتري ثبت له الخيار لاستدراك حقه في الخيانة، وعند محمد أن الفسخ المستحق يجوز أن يقع على القيمة (كما قال في التحالف بعد هلاك السلعة، فأثبت الفسخ في القيمة) (¬٢) ليستدرك المشتري حقه.

١٣٧٩ - فَصْل: [الخيانة في التولية]

وأما إذا خانه في التولية قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحط الخيانة.

وقال محمد: المشتري بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

وجه قولهما: أن تبقية الخيانة تخرج العقد عن موضوعه؛ لأنهما دخلا في عقد التولية، ولو بقيت الخيانة لصار مرابحة، وهذا لا يجوز، وليس كذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 248 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.