Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 255

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما للمشتري أن يلزم البائع السلعة في بيع المرابحة

بَابْ: ما للمشتري أن يلزم البائع السلعة في بيع المرابحة

قال أبو الحسن: كل ما جرت عادة التجار بإلزامهم المتاع من قِصَارة (¬١)، أو تطرية، أو غسل، أو فتل، أو صبغ، أو أجرة سِمسار، أو حمل من بلد إلى بلد، فلا بأس (أن يلزم ذلك البائع) (¬٢)، وكذلك إن كان (مضى زمان) (¬٣) ضمن ما أنفق على الرقيق في طعامهم، وكسوتهم، وما لا بُدَّ منه لهم إذا كان بالمعروف؛ وذلك لأن عقد المرابحة يعتبر فيه (العادة) (¬٤)، وقد جرت عادة التجار بإلحاق كل ما عاد ببذل العوض زيادة في عين المبيع، أو قيمته، وهذا المعنى موجود في جميع ما ذكر.

[قال: وما أنفقه المضارب على نفسه في سفره، لم يضمّه؛ لأن نفقة المضارب كنفقة رب المال، ومعلوم أن ربّ المال لا يجوز أن يضم نفقته إلى رأس المال، فكذلك المضارب؛ لأن التجار لم تجر عادتهم بإلحاق ذلك] (¬٥).

قال: وما أنفقه على الرقيق في أجرة طبيب أو حجام أو دواء (¬٦) لم يضمه؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 255 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.