Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 264

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الاستبراء

لأبي حنيفة: أن البكارة لا تعلم في الحقيقة فلا يسقط الاستبراء بها؛ ولأن الرجل قد يجامع البكر فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة، فلا يجوز الوط حتى تستبرأ.

وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر في البكارة أنها لم توطأ فلا يجب الاستبراء.

قال: وإن اشترى جارية فلم تحض، وهي من ذوات الحيض، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطؤها حتى تمضي عليها مدة لو كانت حاملًا لظهر الحمل ثلاثة أشهر أو ما زاد، وقال محمد: لا يطؤها أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم رجع فقال شهران وخمسة أيام، وقال زفر: سنتان.

لهما: أن الحامل إذا مضت لها مدة ظهرت علامات حبلها بانتفاخ جوفها ونزول لبنها، فإذا مضت المدة ولم [يستبن] (¬١) الحمل، فالظاهر أنها حائل، فصار كما لو استبرأها بحيضة فيحل وطؤها.

وجه قول محمد: أنَّ أقصى ما يقع به الاستبراء من الشهور: أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا مضت المدة حَلَّ الوطء، ثم رجع وقال: الأربعة أشهر تعتبر في الحُرَّة، فأما الأَمَة فأقصى استبرائها بالشهور: شهران وخمسة أيام، كما مر في عدة الوفاة، [فإذا] مضت جاز الوطء.

وجه قول زفر: أن الاستبراء يجب خوفًا من أن تكون حاملًا، ولا يتيقن زوال الحمل إلا بمضي أكثر مدته، فوجب اعتبار ذلك.

قال: فإن ملك جارية [حاملًا] فوضعت حملها بعد القبض، لم يكن عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 264 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.