Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 267

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الاستبراء
  3. ١٣٨٤ - فصل: [الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]

١٣٨٤ - فَصْل: [الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]

وإذا اشترى الرجل أختين فوطئ إحداهما، لم يحل له وطء الأخرى؛ وذلك لأن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لا يجوز عندنا، وهو قول عليّ ﵇، وقال عثمان ﵁: يجوز، وقال (¬١): أحلتهما آية - يعني قوله تعالى -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وحرَّمتهما آية - يعني قوله ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] (¬٢).

[قال: والتحريم أولى، وقال عثمان ﵁: التحليل أولى].

والصحيح ما قاله علي ﵇؛ لأن الحظر والإباحة متى تساويا، فالحكم للحظر صحيح (¬٣).

ألا ترى أن المحظور يجب تركه، والمباح لا يجب فعله؛ ولأنه مستلحق [نسب] (¬٤) ولد الأختين، فصار كما لو جمع بينهما في النكاح.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 267 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.