Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 273

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: المبيع يحدث فيه النماء قبل القبض أو بعده
  3. ١٣٨٧ - فصل: [ثمرة النخل فيما إذا اشترى النخل والأرض]

[الثمر] يوم الاستهلاك.

ووجه ذلك: أن النخل يدخل في بيع الأرض على طريق التبع.

ألا ترى أنه لا يفتقر دخوله إلى تسمية، ولو كان هلك لم يسقط بهلاكه شيء، فصار كمن اشترى جارية فولدت ولدًا وكبر ولدها في يد البائع، وولدت ولدًا أن الثمن يقسم عليهم.

يعتبر قيمة الأم يوم العقد، وقيمة الولدين يوم القبض، كذلك هذا.

قال: وما حدث من النماء بعد القبض فليس بداخل في العقد دلالة، [ولا حصة له] (¬١) من الثمن؛ لأن العقد لم يقع عليه، ولا وقع عليه التسليم [الموجب] (¬٢) بالعقد، فصار كسائر أموال المشتري. والله أعلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.