Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 279

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الزيادة في البيع

مالكه، ثم زاد أحدهما صاحبه، فالزيادة جائزة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

أما على أصل أبي حنيفة: فلما بينا أن هلاك المعقود عليه لا يمنع الزيادة، فكذلك هلاك بعضه.

فأما أبو يوسف فيقول: إذا باع عبدًا بجارية فهلك أحدهما بعد القبض فالعقد قائم؛ لأن الإقالة جائزة لبقاء ما تعين بالعقد، فجازت الزيادة (كما لو لم يهلك واحد منهما) (¬١).

وقد قالوا جميعًا في الحَطِّ (بعد هلاك المعقود عليه) (¬٢): [إنه] جائز، قال أبو يوسف: وهو استحسان، أما أبو حنيفة: فالهلاك لا يمنع الزيادة عنده، فلأن لا يمنع الحط أولى.

وأما أبو يوسف فيقول: حكم الحَطِّ مخالف للزيادة، ألا ترى أنه يصح ملحقًا بالعقد وغير ملحق؛ لأن حط جميع الثمن يصح ولا يلحق، وليس في هلاك المعقود عليه أكثر من أن الزوائد [لا] (¬٣) تلحق العقد، وعدم اللحوق لا يمنع الحط على ما بينا، وأما الزيادة فلا تَصِحُّ إلا [لاحقة] (¬٤)، فإذا كان المعقود عليه بحيث لا يؤخذ عنه عوض لم يجز إلحاق الزيادة [فيه].

قال: وإذا مات المتعاقدان جازت الزيادة بين ورثتهما، كما كانت تجوز لأبيهما (¬٥)؛ لأن الوارث قام مقام الميت.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.