Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأسآر
  3. ١١٦ - [فصل: السؤر الطاهر المكروه]

وقال أبو يوسف: لا يكره، وذكره الطحاوي عن أبي يوسف ومحمد معًا، والصحيح أن محمدًا مع أبي حنيفة.

أما طهارة سؤرها: وهو قول ابن عمر، فلِمَا روت عائشة قالت: "رأيت النبيّ ﷺ يتوضأ بفضلها ويصغي لها الإناء" (¬١).

وروى أبو قتادة أن النبيّ ﷺ قال: "إنّها ليست بنجسة، إنّها من الطوّافين عليكم والطوافات" (¬٢).

وروت عائشة أن النبيّ ﷺ قال: "إنّها ليست بنجسة إنّها كبعض أهل البيت" (¬٣).

وأما الكراهة فوجه قولهما حديث أبي هريرة أن النبيّ ﷺ قال: "يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة" (¬٤)، وروي أنّه قال: "الهرة سبع" (¬٥)، وأقل أحوال ذلك أن يفيد الكراهة؛ ولأنها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن تكون فيها نجاسة، فيكره الوضوء بفضلها، كما يكره الماء الذي أدخل فيه الصَّبِيُّ يده.

وجه قول أبي يوسف: أن النبيّ ﷺ توضأ بسؤرها، ولو كان مكروها لم يتوضأ به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 166 (SanadKitab #30052, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.