Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 287

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الإقالة

بَابْ: الإقالة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الإقالة (¬١) قوله عليه [الصلاة و] السلام: "من أقال نادمًا ببيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة" (¬٢). ولأن العقد انعقد بتراضيهما، والإقالة رفع له، فصارت كالطلاق في النكاح، وإذا ثبت هذا فقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع في حق غيرهما، بمعنى أن الشفعة تتعلق بها.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها بيع بعد القبض فسخ قبله.

وقال أبو يوسف: هي بعد القبض وقبل القبض فسخ إلا في العقار، فإنها بيع قبل القبض وبعده (¬٣).

وقال محمد: إن كانت بغير جنس الثمن (الأول) (¬٤) أو بأكثر منه فهو بيع، وإن كانت بمثل الثمن (الأول) (¬٥) أو أقل، فهي فسخ بالثمن، ويبطل بشرط

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 287 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.