Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 298

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: اختلاف البائع والمشتري في المبيع

بَابْ: اختلاف البائع والمشتري في المبيع

قال أبو الحسن: وإذا اختلف البائع والمشتري فيما وقع عليه عقد البيع، أو في ثمنه، فالقول قول البائع، ويتحالفان ويفسخ البيع بينهما ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

قال الشيخ: قد بَيَّنَّا في باب السلم أن القياس ينفي التحالف، وأن الخبر ورد بخلاف القياس، وبَيَّنَّا ما ذكره محمد في كتاب الدعوى (¬١)، فلذلك لم نعده في هذا الموضع.

وأما قوله (يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه) فهذا يقتضي أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين، (وذكر محمد في الزيادات: أن البائع يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين، ويحلف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين) (¬٢) ولقد اشتراه بألف، فجمع في اليمين بين النفي والإثبات، والصحيح أن الاقتصار على النفي هو الواجب؛ لأن الأيمان لم توضع على الإثبات وإنما وضعت على النفي.

وما ذكره في الزيادات فإنما جعله الإثبات تأكيدًا للنفي، وهذا غير ممتنع.

ألا ترى أن البينات وضعت للإثبات ثم جاز أن تؤكد بالنفي، فتشهد الشهود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.