Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 306

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يبيع السلعة ثم يشتريها بأقل مما باعها به

اشتري بجنس ما باع بأقل من الثمن الأول.

فإن قيل: إن كانت الدراهم والدنانير أجريتا مجرى الجنس الواحد فيما ذكرتموه، فقد أُجرِيَتا مجرى الجنسين في جواز التفاضل، فهلّا اعتبرتم ذلك؟

قلنا: إذا أجريا مجرى الجنس في حكم، ومجرى الجنسين في حكم كان اعتبار ما يوجب الحظر أولى.

قال: ولا يجوز أن يشتري ذلك وكيل للبائع، ولا مضارب ولا شريك في تلك التجارة، ولا مدبر للبائع ولا مكاتب ولا عبد ولا مأذون له في التجارة؛ وذلك لأن شراء هؤلاء يقع للبائع، فكأنه اشتراه بنفسه.

قال: وإن اشتراه والد البائع أو ولده أو من لا يجوز شهادته له، لم يجز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك جائز.

لأبي حنيفة: إن ملك هؤلاء قد أجري مجرى ملكه؛ لامتناع [شهادتهم له، و] (¬١) شهادته لهم، فكما لا يجوز أن يشتريه لنفسه، [كذلك] لا يجوز أن يشتريه من لا تجوز شهادته له.

وجه قولهما: أن ملك هؤلاء متميز عن ملكه، فصار كالأجانب.

قال: وكذلك لا يجوز للمولى أن يشتري ما باعه مكاتبه ولا عبده المأذون ولا مضاربه؛ لأن أملاك هؤلاء غير متميزة عن ملكه، فصار ما باعوه كما باعه هو.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 306 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.