Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 308

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يبيع السلعة ثم يشتريها بأقل مما باعها به

مقابلة العيب الحادث، ولا يتبين أنه اشترى بنقصان مما باع. وكذلك لو خرجت السلعة من ملك المشتري فاشتراها من المالك الثاني جاز، إلّا أن يكون وارثًا؛ لأن اختلاف الملكين كاختلاف العينين، فكما يجوز أن يشتري عينًا أخرى بأقل، فكذلك يجوز أن يشتري تلك العين من مالك آخر بأقل، فأما إذا مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل لم يجز؛ لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت، بدلالة أنه يردها على بائعها بالعيب، فصار الشراء من الوارث كالشراء من المورّث.

قال: وإن باع المشتري السلعة فعادت إليه بملك مستأنف جاز للبائع أن يشتريها بأقلّ مما بَيَّنَّا أن اختلاف الملكين كاختلاف العينين، فإن عادت إليه على حكم الملك الأول لم يجز؛ لأن الملك الأول لما عاد عادت حقوقه (¬١) أيضًا.

قال: ولا يجوز أن يبيع سلعة بألفٍ حالٍّ ثم يشتريها بذلك الثمن إلى أجل، ولا أن يبيعها بأجل ثم يشتريها بأجل أكثر من ذلك؛ لأن الأجل نقصان من طريق المعنى، فصار كالنقصان في القدر. والله ﷾ أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 308 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.