Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأسآر
  3. ١٢٣ - [فصل: سؤر الكلب]

أسآرها؛ لأنّها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في أفواهها نجاسة.

١٢٢ - [فَصْل: سؤر الخنزير]

وأما النوع الثالث: وهو الخنزير، فسؤره نجس، وقال مالك: طاهر (¬١).

لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذه الكناية ترجع إلى نفس الخنزير؛ ولأنه مطلق التحريم كالدم، ولأن الانتفاع به لا يجوز بحال، كسائر النجاسات.

١٢٣ - [فَصْل: سؤر الكلب]

وسؤر الكلب نجس، وهو قول ابن عمر، وابن عباس.

وقال الزهري: إذا لم يجد غيره توضأ به.

وقال الأوزاعي: سؤره نجس في الأواني، وليس بنجس في المستنقع.

وقال مالك: سؤره طاهر، وإنما يغسل الإناء منه على طريق العبادة (¬٢).

لنا: حديث عبد الله بن المغفل أن النبيّ ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا ويعفر الثامنة بالتراب" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 169 (SanadKitab #30052, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.