Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 315

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [باب: الربا]

[بَابْ: الربا] (¬١)

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: التفاضل في البيع يحرم بشيئين: الكيل مع الجنس، والوزن مع الجنس إلى آخر الفصل.

قال الشيخ ﵀: وجملة ما يقال [في هذا] أن الربا في اللغة: عبارة عن الزيادة.

وفي الشرع: عبارة عن عَقدٍ فاسدٍ بصفة، سواء كان هناك زيادة أو لم يكن، ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئةً ربا، ولا زيادة هناك؛ ولهذا قال عمر ﵁: إن آية الربا من آخر ما أنزل الله، وإن رسول الله ﵇ قُبضَ قبل أن نسأله عنها، وهو رجل من أهل اللغة، فلو كان الاسم باقيًا على ما كان عليه في اللغة لم يحتج إلى تفسيره.

وتحريم الربا يثبت في الأشياء الستَّة: الذهب والفضة، والحنطة والشعير، والتمر والملح. أجمعت الصحابة على ذلك، إلَّا ابن عباس فإنه قال: يجوز التفاضل فيها ويحرم النسأ، والدليل على فسادِ قوله: ما روي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "الذهبُ بالذهبِ مثلًا بمثل،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 315 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.