[بَابْ: الربا] (¬١)
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: التفاضل في البيع يحرم بشيئين: الكيل مع الجنس، والوزن مع الجنس إلى آخر الفصل.
قال الشيخ ﵀: وجملة ما يقال [في هذا] أن الربا في اللغة: عبارة عن الزيادة.
وفي الشرع: عبارة عن عَقدٍ فاسدٍ بصفة، سواء كان هناك زيادة أو لم يكن، ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئةً ربا، ولا زيادة هناك؛ ولهذا قال عمر ﵁: إن آية الربا من آخر ما أنزل الله، وإن رسول الله ﵇ قُبضَ قبل أن نسأله عنها، وهو رجل من أهل اللغة، فلو كان الاسم باقيًا على ما كان عليه في اللغة لم يحتج إلى تفسيره.
وتحريم الربا يثبت في الأشياء الستَّة: الذهب والفضة، والحنطة والشعير، والتمر والملح. أجمعت الصحابة على ذلك، إلَّا ابن عباس فإنه قال: يجوز التفاضل فيها ويحرم النسأ، والدليل على فسادِ قوله: ما روي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "الذهبُ بالذهبِ مثلًا بمثل،