Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 317

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [باب: الربا]
  3. ١٣٩٠ - فصل: [القياس في الربا على الأنواع الستة]

وهذا الخبر لا يُعارِضُ خبرنا؛ لأنَّه لم يَروه إلا واحدٌ، وخَبرنا رواه أربعة، وزيادة الروايات ترجيح؛ ولأنَّ خبرنا يقتضي الحظر، وخبرهم يقتضي الإباحة، فكان خبرنا (¬١) أولى؛ ولأن تناوله يحتمل أن يكون ﵊ سُئل عن بيع الفضة بالذهب، فقال: "لا ربا إلا في النسيئة"، فسمع [أسامة] (¬٢) الجواب العام، ولم يسمع السؤال الخاص، ولا يمكن تأويل خبرنا، فكان ما ذهبنا إليه أولى.

١٣٩٠ - فَصْل: [القياس في الربا على الأنواع الستة]

ثم اتَّفقت الأمة على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة بل يتعداها إلى غيرها قياسًا عليها، إلا عثمان [البتّي] (¬٣) في المتقدِّمين، وداود في المتأخرينَ، والدليل على بطلان قولهما؛ قوله ﷺ: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين ولا الصاعين بالثلاثة" (¬٤) والمراد بذلك ما يدخل تحت الصاع وهذا عام في كل مكيل.

ورُويَ أن وكيله ﷺ بخيبر حمل إليه تمرًا جيدًا، فقال له: "أكل تمر خيبر هكذا"، قال: لا، ولكنَّا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من هذا، فقال: "لا تفعلوا، ولكن بيعوا تمركم بثمن، واشتروا به هذا" (¬٥)، وكذلك الميزان، وهذا عام في كل ما يوزن، وهذه المسألة فرع على وجوب القول بالقياس، وداود لما منع القياس جعل الحكم مقصورًا على ما ورد به النصُّ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 317 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.