Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 333

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤٠٤ - فصل: [الإحالة أو الحوالة برأس المال]

التقابض، فلم يمنع صحَّة القبض في مسألتنا.

١٤٠٤ - فَصْل: [الإحالة أو الحوالة برأس المال]

قال أبو الحسن: فإن أحال رب السلم المسلم إليه برأس المال على رَجُل أو كفل له به، أو أخذ به رهنًا، ثم فارقَ المسلم إليه، وترك الكفيل أو المحتال عليه مع [المسلَم إليه] (¬١) بطل السلم.

قال: أمَّا الحِوالَة فهي جَائزة برأسِ المال والمُسلَم فيه، وقال زفر: لا يجوز.

لنا: قوله ﷺ: "مَن أحيل على مليء فليتبع" (¬٢)؛ ولأنَّ المحتال عليه يقوم مقام المحيل في الدفع فصار كوكيله:

زفر يقول: إنَّه أقام ما في ذمَّةِ المحال عليه مقام ما في ذمَّته، فكأنَّه أخذ عوضًا عن رأس المال أو المُسلم فيه.

وأمَّا الكفالة فتجوز عندنا برأس المال والمُسَلَم فيه.

وقال زفر: لا تجوز، وذكر ابن شجاع عنه: أنَّها تجوز بالمُسلم فيه، ولا تجوز برأس المال.

لنا: قوله ﷺ: "الزعيمُ غارم" (¬٣)، ولم يفصّل؛ ولأنَّ الكفيل يقوم مقام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 333 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.