Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 347

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤٢٨ - مسألة: [السلم في دين]

١٤٢٧ - مَسْألة: [السَّلم في المعدود الذي يتفاوت آحاده]

فإن أسلم في بيض عددًا أو أسلم في الجوزِ كيلًا أو عددًا جاز.

وجملة هذا: أنَّ المعدودَ إذا تفاوت آحاده لم يجز السلم فيه كالبطيخ والرمَّان، وإذا لم تتفاوت آحاده جاز السلم فيه، وإن تفاوتت جملته كالبيض والجوز، ذكر هذا التفصيل أبو يوسف، وقال زفرُ: لا يجوز السلم في البيض والجوز عددًا، (وقال الشافعي: يجوز السلم في البيض وزنًا ولا يجوز عددًا) (¬١).

والدليل على ما قلناه: أن كل ما جَازَ قرضه بصفةٍ، جاز السلم فيه بتلكَ الصفةِ إذا كان مما يُسلم فيه كالكيل والوزن؛ ولأنَّ العدد معنى يُعلم بهِ مقدار البيض، فجاز السلم فيه كالكيل.

وجهُ قول زفر: أن البيض معدود مختلف، ألا ترى أن كباره تشتري بأكثر مما تشتري صغاره، والمعدود المتفاوت لا يجوزُ السلمُ فيه.

١٤٢٨ - مَسْألة: [السلم في دين]

قال أبو الحسن: وإذا أسلم رَجلٌ إلى رجلٍ في حنطة دينًا له عليه لم يجز؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ "نهى عن الكالئ بالكالئَ" (¬٢) وهو الدينُ بالدَّين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 347 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.