Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 353

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤٣٣ - مسألة: [السلم في السمك]

وزنًا لم يجز لفضل الكبير على الصغير، روى ذلك بِشْرٌ عنه، وقد اضطربت عبارة الأصل والجامع الصغير في ذلك، وأشارَ إلى الفرق بينَ المالح والطَّرِي، كما قال أبو يوسف، والصحيح من المذهب: أنَّ السمكَ الصغارَ يجوز السلم فيه كيلًا وَوزنًا، وفي الكبار روايتان، ولا فرق بين المالح والطري، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز؛ أمَّا الصِّغارُ فلأنها لا تختلف باختلاف السمن [والهزال]؛ لأنَّه لا سمنَ فيه، ولا باختلاف العظام؛ لأنَّ عظامه تؤكل معه، فصار مكيلًا غير مختلف، فجاز العَقد عليه، وأمَّا الكبارُ فتختلفُ باختلاف السمن والهُزالِ، فهو كاللحم.

وقال في الرواية الأخرى: إن السمن والهزال ليسَ بظاهر فيه، فلم يقصد بالعقد وعظامه على وجه واحدٍ لا يُنتفع بها، فلم يمنع ذلك السلمَ.

فأما هُما ففرَّقا بينه وبين اللَّحم؛ لأنَّهما جوَّزا في اللحم إذا شرط مكانًا من الشاة بعينه لتقل الجهالة، وهذا المعنى لا يوجد في السمك، فالسلم فيه كالسلم في مَساليخ الغنم، فلا يجوز (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 353 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.