Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 365

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: في قبض السلم
  3. ١٤٤٣ - فصل: [إعطاء الأجر إن أسلم دون المكان]

فلا يستحقُّ عليه ما زاد على ذلك، كما لا يستحق عليه ما زاد على اسم الجيّد (¬١).

١٤٤٢ - فَصْل: [التسليم دون المكان المشروط فيه]

قال وإن سَلم [إليه] دونَ ذلك المكان الذي شرط، فلرب السَّلَم أن يأتي؛ لأنَّه دفع إليه أقل مما استحقَّه بالعقد، فصار كما شرط الجيِّد فأعطاه رَدِيئًا.

١٤٤٣ - فَصْل: [إعطاء الأجر إن أسلم دون المكان]

قال: فإن أعطاه على ذلك أجرًا لم يجز له أخذ الأجر، وقيل له: إن شئت فردَّ الأجر وخذ السلم، وإن شئت فردَّه عني يسلِّمه إليك حيث شرط لك، والأصل في ذلك: أنَّه لما سَلَّمه إليه [فقد] ملكه، فإذا أعطاه الأجرة لحمله فقد أخذ الأجرة من غيره، لنقل ملكِ نفسه، وهذا لا يصحُ.

ثم ربُّ السلم بالخيار؛ لأنَّه لم يرض بإسقاط حقِّه من التسليم إلا بعوض، فإذا لم يسلم له عادَ حقّه، فإن شاء أخذ دونه، وإن شاء ردَّه، وطالبه بحقِّه.

وقد قالوا في المشتري: إذا صالح الشفيع على دراهم ليسقط [شفعته] (¬٢)، [فلو] ردَّ الدراهمَ لم تعد الشفعة، وإنما لم يصح أخذ العوض عن إسقاط الشفعة؛ لأنَّ المشتري مالك للدار قبل التسليم وبعده على وجهٍ واحد، فلم تملك بإزاء العوض شيئًا؛ فلذلك وجب ردُّ العوضِ، وإنما بطلت الشفعة لأنَّها حقٌ ضعيف، ألا ترى أنها تبطل بالسكوت والإعراض عن المطالبة، وأخذ العوض إعراض عن المطالبة، وليس كذلك العيب في المبيع، وما [جرى مجرى] (¬٣) العيب مثل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 365 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.