Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 367

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: اختلاف المتعاقدين في السلم

بَابْ: اختلاف المتعاقدين في السَّلم

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا اختلف العاقدان في السَّلَم فيما ملك كل واحد منهما على صاحبه، تحالفا وترادَّا، وقد كان القياسُ عندنا نفي التحالف، وإنما تركوا القياس للخبر، ذكر ذلك محمد في الأصل، وقال: القياس أن يكون القول قول البائع، [وكذلك روى] (¬١) أبو يوسف عن أبي حنيفة.

وذكر محمد في الدعوى قياسًا آخر فقال: إذا اختلفا، فقال البائع: بعتُ بألفين، وقال المشتري: بألف، فالقياسُ أن يتحالفا، ويكون بيعًا بالألفِ.

والاستحسان: أن يُفسخ العقد، وكان أبو الحسن يقول: إن الخبر ورد بمقتضى القياس.

وجهُ القياس: أنَّهما اتَّفقا أنَّ المبيع دخل في ملك المشتري وإنما اختلفا في الثمن، وهو دين في الذمَّة، والاختلاف في الديون لا يُوجب التحالف؛ ولأنَّ الاتفاق حصل على انتقال الملك في المبيع، واختلفا في قدر الثمن، فلو تحالفا لفسخنا الملك في المبيع، ولا يجوز أن يفسخ بالتحالف ما لم يختلفا فيه، كما لا يفسخ عقد آخر، وإنما تركوا القياس للخبر، وهو قوله ﷺ: "إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قال البائع، أو يترادَّان" (¬٢)، روى ابن مسعود أنَّ النبي ﵊

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 367 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.