Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 379

  1. [٣٨] كتاب النكاح

وقال ابن السكيت:

يقولون إزلٌ حُبُّ ليلى وودُّها … وقد كذبوا ما في مودتها إزلُ

وأقسم إن الغُسْل ما دمت أيمًا … عَلَيَّ حرامٌ لا يَمَسُّنِيَ الغُسْلُ (¬١)

وقال النابغة:

وكم من أسيرٍ في الحديد مكبَّلٌ … وكم بطلٍ غادرته عند معطفِ

وكم أيّم قد أنكَحَتْها رماحُنا … وأخرى على عمٍّ وخالٍ تَلَهّفِ

ومعلوم أنه [لم] يفتخر بسبي الثيّب خاصة.

ومن دعاء النبي ﷺ: "اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم" (¬٢). وقال في حديث على ﵁: "ثلاث لا تؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا وضعت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" (¬٣). وقال ﵊: "ألا أيم صالح نزوجها عثمان فقد زوجناه ابنتين، ولو كانت عندنا ثالثة زوجناه" (¬٤). ومعلوم أنه لم يندب الثيب دون الأبكار.

واحتج محمد بقوله ﵊: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 379 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.